فاطمة عبد الرءوف – كاتبة مصرية
خاص بالراصد
أخيرا وبعد أكثر من عام شقّت وثيقة الأزهر طريقها للنور بعد كثير من الحوار ووجهات النظر المتباينة وتدخل العديد من الشخصيات الثقافية، وبعد احتدام شديد لقضايا المرأة والأسرة على الساحة العربية والإسلامية خاصة بعد الجلسة 57 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة، والتي عقدت في شهر مارس الماضي والتي طرحت وثيقة بعنوان: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات" وأثارت ردود فعل بالغة الغضب من علماء الإسلام لما تضمّنته من وضوح في الأهداف كان يتستر بعبارات غامضة ومطاطة في وثائق سابقة().
يذكر أنه حضر اجتماع هيئة كبار العلماء والذي تم خلاله إقرار وثيقة حقوق المرأة كل من: الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، والدكتور محمد عمارة.
تتضمن الوثيقة سبعة محاور رئيسية، هي قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، والشخصية القانونية للمرأة، والمرأة والأسرة، والمرأة والتعليم، والمرأة والعمل، والمرأة والأمن الشخصي، والمرأة والعمل العام.
وهي في مجملها وثيقة متوازنة مرتبطة بالشريعة الإسلامية بحيث تكون هي المرجعية الأساسية لها كما صرحت الوثيقة في أكثر من موضع ولكن هناك عدد من الإشكالات عند قراءة هذه الوثيقة بنظرة موضوعية ومن ذلك:
- صيغت هذه الوثيقة بطريقة فضفاضة حمالة أوجه وبالتالي سوف يقرؤها الإسلاميون بمعنى ويقرأها العلمانيون والنسويات قراءة جد مختلفة مستندين للنص نفسه ... هناك فقرات حاسمة وواضحة كالحديث عن زي المرأة في الإسلام مثلا ولكننا لن نجد هذا الوضوح مثلا عند الحديث عن مفهوم قوامة الرجل ومِن هنا نستطيع أن نفهم لماذا احتفى المجلس القومي للمرأة في مصر مثلا بهذه الوثيقة.
- كان من الواضح جدا أن هذه الوثيقة صيغت وشبح الآخر يطارد كاتبها فسعى لاسترضائه وعدم الهجوم الواضح عليه أو على المؤسسات التي تقف خلفه وهي إشكالية واضحة في خطاب الكثير من الإسلاميين في العديد من القضايا وليس في قضية المرأة وحدها.
- ينقص الوثيقة الكثير من التفاصيل فالوثائق الأممية مليئة بالتفصيلات والأمثلة والخلاف غالبا ما ينصبّ على التفاصيل وليس على المبادئ العامة.
المساواة والمسئولية
اعتبرت وثيقة الأزهر أن المساواة والمسئولية هما أساس طبيعة العلاقة التي تحكم بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي وبهما تتحدد قيمة المرأة الإنسانية والاجتماعية، واعتبرت أن المساواة والمسئولية هما المظلة الكبرى والقاعدة الأساسية والأصيلة والتي لا تتغير تحت بعض الأحكام الجزئية الخاصة، حيث قالت الوثيقة:
(يتأسس وضع المرأة في الإسلام على المساواة مع الرجل، سواء في مكانتها الإنسانية أو من حيث عضويتها في الأمة والمجتمع، وهو مبدأ بيّنه الخالق سبحانه وتعالى في قوله: «فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» (آل عمران: 195).
العلاقة بين المرأة والرجل تقوم على المسؤولية المشتركة التي أساسها ومعيار التفاضل والأفضلية فيها كلمة الحق والعدل مصداقاً لقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم» (التوبة: 71).
إن مبدأي المساواة والمسؤولية المشتركة كأساس لفهم وتأسيس العلاقة بين الجنسين في الأمة قد قررتهما آيات واضحة، بحيث لا يجوز تحجيمهما من خلال أحكام جزئية خاصة).
القوامة .. بعض الغموض
هل أكون مبالِغة إن قلت إن الضغط الأممي والفكر النسوي والاتهامات العلمانية الخانقة جعلت بعض المفكرين الإسلاميين في شيء من الحرج فيلجؤون أحيانا إلى حديث عام لا تفاصيل فيه أو يعتريه بعض الغموض أو يسرفون في التأويل أو يقدمون تعريفات ناقصة؟! هذا ما استشعرته عند حديث وثيقة الأزهر عن مفهوم القوامة بعدما تحدثت مباشرة عن مكانة المرأة الإنسانية والاجتماعية وكأنما القوامة تنقص من هذه المكانة تقول، الوثيقة:
(وإذا كانت المساواة في النفس والروح والكرامة الإنسانية، والمشاركة في المسؤولية عن الكون وإعماره، مفاهيم جوهرية لعلاقة الرجل والمرأة في الإسلام، فإن مفهوم القوامة يؤكد على المسؤولية الحكيمة، ويعني الالتزام المالي نحو الأسرة، وأن يأخذ الزوج على عاتقه توفير حاجات الزوجة المادية والمعنوية بصورة تكفل لها الإشباع المناسب لاحتياجاتها، وتشعرها بالطمأنينة والسكن، بما يحقق المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة، وليست سلطة التصرف المطلقة والهيمنة من قبل الزوج أو الأب تجاه الزوجة والأولاد).
فهل القوامة هي مجرد الالتزام المالي نحو الأسرة وتوفير حاجات الزوجة المادية والمعنوية وليس فيها أن الرجل قائد للأسرة - بالطبع هناك فارق شاسع بين القيادة بالشورى وبين القيادة بالهيمنة والاستبداد - ولِم لا تتطرق الوثيقة لقوله تعالى: (وللرجال عليهن درجة).
وتحت عنوان: (الشخصية القانونية للمرأة) تطرقت الوثيقة لتمتع المرأة بكامل الأهلية والمسئولية القانونية وكذلك بالذمة المالية المستقلة، فقالت:
(تتمتع المرأة بالأهلية الكاملة ولها ذمتها المالية المستقلة، وحق التصرف الكامل المستقل فيما تملك منذ صدر الدعوة إعمالا للمبدأ، الذي أقره النبى (صلى الله عليه وسلم): «المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمّتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم» (سنن أبي داود – كتاب الجهاد). قال تعالى «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم» التوبة: 71).
ولكن عندما تطرقت الوثيقة للحديث عن حق المرأة الشرعي في الميراث نددت بالأعراف والتقاليد التي تهدر حق المرأة في الميراث والذي كفله لها الشرع (للمرأة حق شرعي غير منازع في الميراث، وعلى الدولة ضمان حصول المرأة على حقها، وعلى أهل العلم وحكماء الأمة وقيادات الرأي العام بذل الجهد لوضع حد للأعراف والتقاليد الظالمة، التي تعطل إعمال النصوص الشرعية لميراث المرأة، الذي وصفه الله تعالى بكونه «نصيبا مفروضا»، ووضع الضمانات القانونية لحمايته). ولم تندد بمن يريدون المساواة والتماثل المطلق في الميراث حيث تنص اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على التماثل المطلق بين الرجل والمرأة وإلغاء القوانين والأعراف التي تخالف ذلك().
المرأة والأسرة
يبدو أن هذه النقطة من الوثيقة قد أخذت وقتا طويلا حتى تخرج على هذا النحو لأن المجلس القومي للمرأة في مصر كان قد تقدم بمقترحات رفضتها هيئة كبار العلماء فالمجلس القومي للمرأة كان يريد مثلا ألا يتم الطلاق بإرادة منفردة بمعنى منع الزوج من حقه في التطليق إلا بموافقة الزوجة وهو ما لم تقبله هيئة كبار العلماء بالطبع.
وعلى الرغم من ذلك أبدى المجلس القومي للمرأة احتفاءه بالوثيقة وكأنها عين ما أراد، حيث أن استراتيجيتهم هي عدم الهجوم العلني على الأزهر أو الشريعة حتى لا يؤلبوا الرأي العام عليهم وإنما يعتمدون على الاقتحام الناعم فيستفيدون من بعض العبارات التي تتسم بالمطاطية والغموض لإثبات أفكارهم وكسب ثقة المجتمع ومن ثم وتدريجيا تحدث التعديلات المطلوبة.
تقول وثيقة الأزهر عن الأسرة: (الأسرة هي أساس المجتمع ووحدته الأولى، وهي كيان تعاقدي ومادي، ومعنوي، وينبغي اتخاذ كل الإجراءات والتيسيرات التي تدعم هذا الكيان وتصونه. فالأسرة كيان تعاقدي لكونها علاقة إرادية تنشأ بالاتفاق وتنتهي إما بالاتفاق أو بحكم القضاء مع التعويض أو بدونه، وللرجل والمرأة في ذلك كله إرادة متساوية في إنشاء الأسرة وإنهائها بالأصالة أو التفويض، فتتم حسب ما يقرره الشرع في محكم آياته، وحسب ما تنص عليه شروط العقد، وأساسه الأول هو التراضي والقبول المتبادل، ومسألة التوثيق إنما هو لحماية الطرفين وبخاصة حقوق المرأة، تقوم الأسرة على المشاركة والشورى والعدل والمودة والرحمة.
وقد كتب الله تعالى على الرجل الإنفاق على الأسرة فريضة عليه، نظراً لقيام المرأة بدورها الطبيعى في الإنجاب ورعاية الأبناء. فالإنفاق حق للمرأة والطفل واجب على الرجل. ولا يعني ذلك حبس كيان المرأة والرجل في تلك الأدوار لأن لكل منهما أدوارًا أخرى متعددة).
المرأة والتعليم
وهذه الفقرة هي أصغر فقرة في الوثيقة وهي تعلن موافقة الأزهر على التعليم المتساوي لكل من الولد والبنت، وليتهم أضافوا فقرة عن إضافة بعض المقررات الخاصة للإناث أو الحثّ على أن يكون مجال التعليم مناسبا لطبيعة الفتاة حتى لا تكون مجرد أموال مهدرة ومن الممكن أن يفعل هذا الحث بالطرق التربوية والإعلامية وليس عن طريق القوانين الملزمة لأنه في النهاية لكل قاعدة شواذ، تقول الوثيقة:
(التعليم حق من حقوق المرأة ويجب أن تسعى الدولة والمجتمع لتوفير ودعم فرص المرأة في التعليم دون تمييز، وهذا الحق يمنع الأسرة من التمييز بين الولد والبنت في تلقي التعليم اللازم للارتقاء بهما مادياً ومعنوياً).
المرأة والعمل
هذا الجزء من الوثيقة حظي باهتمام إعلامي بالغ وجاءت فقراته كعنوان للوثيقة في عدد كبير من الصحف.
اعتبرت الوثيقة أن العمل خارج المنزل قد فرض على النساء فرضا عن طريق المتطلبات الاقتصادية أو عن طريق رغبة المرأة في استثمار التعليم الذي حصلت عليه، وتجاهلت الوثيقة ربات البيوت الحاصلات على مستوى عال من التعليم واللاتي رفضن عن قناعة الخضوع لتلك الضغوط، كذلك لم تتطرق الوثيقة لقضية أهمية القرار في البيت للمرأة ونكاد نجد روح المجلس القومي للمرأة وروح المواثيق الأممية مهيمنة على هذه الفقرة ولعل ذلك ما جعلها تحظى بهذا الزخم الإعلامي.
جاء في الوثيقة: (إن الواقع المعاصر في متطلباته الاقتصادية أو نتيجة للتعليم قد فَرض على النساء العمل إلى جانب القيام بتبعات وظيفتهن الإنسانية والطبيعية في حفظ النوع. والعمل نهج شريف لتحصيل الرزق، لا يرفضه الدين بما يتناسب مع ظروف الزوجين وأبنائهما طالما اقترن بالحفاظ على الفروض والآداب الإسلامية).
تخاطب الوثيقة الجهات المسئولة لتيسر قواعد العمل للنساء حفظا للأسر وهي لفتة كريمة ومهمة (إن عمل المرأة بهذا المعنى يرتب على أولي الأمر مجموعة من الالتزامات: أولها أن يقوم على قاعدة تكافؤ الفرص والعدالة، وبخاصة المحتاجة والفقيرة والمعيلة؛ إعمالاً لمبدأ الرعاية والتيسير لا مجرد المساواة فحسب حفظاً للأسر من الانهيار؛ ولذلك ينبغي تيسير قواعد العمل بالنسبة للنساء العاملات).
والوثيقة تمنح نظرة جديدة لواجبات وحقوق الزوجين تقوم على التشارك في حمل الهم المادي والاقتصادي - الذي جعلته الوثيقة من قبل المعنى الوحيد للقوامة - وكذلك رعاية الأبناء والمسنين في الأسرة ولكن الألفاظ يشوبها شيء من الغموض حيث أنه لا مانع شرعا من التوافق والتعاون في كل شيء بل هو أمر مستحب بكل تأكيد، ولكن العبارات تشبه في صياغتها ما عهدناه في الوثائق الأممية().
تطالب الوثيقة بـ (تحقيق التوافق الأسري على التعاون والتضافر في حمل الأعباء المادية وغير المادية كرعاية الأبناء والآباء).
وأكدت الوثيقة على حق المراة باعتبارها مواطنا في أن تحقق لها الدولة الحياة الكريمة في حالة الفقر أو العجز وهي فكرة مستمدة من التراث الحضاري للإسلام الذي جعل للمرأة حقا أكيدا في بيت المال (واجب الدولة نحو المرأة والطفل كما هو الحال بالنسبة للرجل عند انسداد سبل العيش والبطالة أو العجز عن توفير حدود الكفاية في التعليم والمعيشة الكريمة والسكن، واجب متساوٍ وضرورى يتأسس على منطق حقوق المواطنة لا الإغاثة).
بين الحجاب والتحرش
تحدثت الوثيقة عن قضية أصبحت تشغل الرأي العام بشدة ألا وهي جريمة التحرش فأدانته وفق رؤية متكاملة وواضحة لنظرة الإسلام لجسد الإنسان (يتبنى الإسلام رؤية متكاملة بالنسبة لجسد الإنسان (وشتى جوارحه) على أنه أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل «إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا» الإسراء: 36.
وقد كان ولا يزال- للأسف الشديد - الاستغلال والعدوان بكل صوره، ومنه التحرش وسائر صور الاعتداء الجنسي – خاصة على المرأة، أحد المآسي والآفات الإنسانية الكبرى على مدى التاريخ. وإذا كان تحمل مسؤولية وحفظ الجسد الإنساني من الفواحش هو مسؤولية الفرد، فإنها على الجانب المقابل مسؤولية الجماعة أيضاً، وخاصة في الظروف المستجدة، بل هي من الضرورات الشرعية، حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال).
وربطت الوثيقة في هذه الفقرة بصورة غير مباشرة بين زي المرأة (الحجاب) وبين جريمة التحرش حيث أن الحشمة والحجاب حماية للأنثى من التحرش بها، ونصت الوثيقة على أن زي المرأة في الإسلام أمر قد حسمته الشريعة وهذه إحدى القضايا التي أخّرت خروج الوثيقة حيث كان المجلس القومي لحقوق المرأة يريد إدخال فقرة تنصّ على حرية المرأة في اختيار الزي الذي يناسبها وهو الأمر الذي رفضه العلماء بشدة (إن موضوع زي المرأة في الإسلام أمر حسمته الشريعة، وجرى عليه جمهور فقهاء المسلمين وعلمائهم، وفحواه أن الحشمة في الزي مطلوب شرعي، وأن كشف الوجه والكفين أجازتهما الشريعة، ولا ينبغي أن تمنع عادة، أو تحول دونه ثقافة).
العمل العام
ترى الوثيقة أن من حق المرأة تولي الوظائف العامة بشرط أن تكون مؤهلة لذلك وهو عين ما حدث في صدر الإسلام، (للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة متى اكتسبت المؤهلات، التي تقتضيها تلك الوظائف، وعلى الدولة أن تحافظ على تكافؤ الفرص إزاء المرأة والرجل، ومِن المعلوم أن النساء المؤهّلات قد تولين في صدر الإسلام وظائف عامة في التعليم وفي الأسواق وفي العلاج وغيرها).
ونصّت الوثيقة صراحة أن حق المرأة في العمل العام يتم وفقا لظروفها وإمكاناتها، وليتها نصت على هذا الأمر وهي تتحدث عن عمل المرأة مدفوع الأجر أو طبيعة التعليم الذي تتلقاه (هذا وللمرأة الحق في العمل التطوعي الخدمي والعمل العام حسبما تهيّؤه لها ظروفها الخاصة وإمكاناتها ومواهبها وحوافزها الشخصية. فإن العمل التطوعي والخدمة العامة هي حق وواجب الإنسان رجلا كان أو امرأة من فضل ماله وعلمه وجهده، وهو فرض كفاية على المجتمع كله).
واختتمت الوثيقة بالحديث عن حقوق المرأة السياسية ناخبة ومنتخبة لها كامل حقوق المواطنة (وأخيرا فإن المرأة صاحبة حق أصيل في الجماعة الوطنية ولها حق – وواجب- النصيحة والشورى والقيام بالقسط، وهي محملة بالأمانة مستخلفة كالرجل، سواء بسواء، ويفرض عليها كل أولئك المشاركة في العمل العام ناخبة ومنتخبة لإيصال ما تراه صحيحا من آراء وحقوق ومصالح عامة إلى القائمين على صنع القرار في الجماعة الوطنية).